فصل: حلف على شيء ثم تغير حالته هل إذا حنث يكفر عن يمينه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حلف على شيء ثم تغير حالته هل إذا حنث يكفر عن يمينه:

الفتوى رقم (766)
س: لي ولد يتأخر عن أداء صلاة الفجر كثيرا، ولمدة طويلة. وذات يوم غضب على أهله وأساء إليهم بالضرب، فتدخلت بينهم لتهدئة الوضع، إلا أنه وجه إلي كلاما- لم يسبق أن وجهه لي ولا من أكبر منه سنا، وذلك لتأدبه- حتى كاد أن يسيء إلي بيده في قمة غضبه وانفعاله، وظننت أنه في حالة غير طبيعية، علما بأنني قبل هذه الحادثة لم أر عليه أي أثر يوحي بالشك، فغضبت عليه على تصرفه هذا، وأخرجته من البيت هو وأولاده، وعندما حاول أولاد عمه وعمه بأن أسمح له بالعودة إلى البيت والبقاء بجانبي، أقسمت أيمانا كثيرة بأن لا أسمح له بالبقاء معي ولا أدخل له بيتا ولا أقبل له طعاما ولن أسلم عليه.
وإن ذلك في دين الله، وقد هجرته سنة وتسعة أشهر، هذا وقد أحسست بأن يلحقني من الله في ذلك إثم، أرجو من فضيلتكم فتواي عما إذا كان هناك كفارة قليلة أو كثيرة إرشادي إليها، وإذا كانت الكفارة صياما فهل يمكن استبدالها بمال أو غيره؛ لأن الصحة لا تتحمل الصيام لكبر سني ومرضي، علما بأن ابني أصبح من خيرة الرجال في دين الله، ومنزلته بين جماعته كما أفيد فضيلتكم بأنه هو الابن الوحيد لي، وليس لي غيره أحد، والآن أنا أقيم في بيتي وحدي.
ج: إذا كان الوالد اعتزل ولده لما رأى منه من سوء الأدب معه وكثرة تخلفه عن صلاة الفجر وحلف على ذلك، ثم إن حالته تحسنت وأصبح من خيرة الرجال في دين الله ومنزلته بين جماعته طيبة فلا مانع من دخول هذا الوالد لبيت ولده واجتماعه به والسلام عليه وأكله من طعامه، وكذلك الولد لا مانع من دخوله بيت والده وأكله من طعامه، والمقصود أنهما يرجعان إلى حالتهما قبل ما صدر من الوالد من الأيمان، ولا يجب على الوالد بعد رجوعه هو وولده إلى حالتهما قبل الأيمان التي صدرت من الوالد- لا يجب عليه كفارة؛ لأن هذه الأيمان بنيت على ما يتصف به الولد من الحالة السيئة مع ربه ومع والده، فتحولت حاله من هذا السوء إلى حالة حسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.الحنث في اليمين:

السؤال الأول من الفتوى رقم (4053)
س1: لي ابن وزعلت عليه في يوم من الأيام، وأقسمت عليه بأن أجعل فيه صوابا يشوفه الناس، أو يسمع به، من زعل شديد، وأخيرا اعترف ابني بذنبه وعفوت عنه، فهل علي شيء في ذلك، وما الحكم في ذلك؟
ج 1: لقد حنثت في يمينك، فعليك كفارة يمين ذكرها الله بقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [سورة المائدة الآية 89] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حلف ألا يفعل المعصية ثم هم بها ولم يفعل:

الفتوى رقم (2391)
س: أ- قبل سنوات وأنا في سن 17 سنة كنت أرعى الإبل، ففقدت ناقة وقلت: والله يا رب إن عقلت علي ناقتي ولقيتها فلا أزني طول حياتي، وبعد مدة لقيت الناقة بإذن الله سبحانه، ولكني بعد مدة سيطر علي الشيطان وشهوة النفس، فبدأت أبحث عن امرأة تطيعني في الزنا لأزني بها، ولكن الله سبحانه لم ييسر ذلك رغم اجتهادي في الحصول على الزنا، وبقيت المسألة على النية فقط دون وقوع الزنا، ثم تندمت وتبت إلى الله، وتركت البحث ولا زلت تائبا، وسوف استمر على توبتي إن شاء الله.
ب- سمعت أن كفارة اليمين تتضمن إشباع عشرة مساكين، وبعض ناس قالوا: ستين، فما الصحيح؟ وكيف أجمع هؤلاء وكيف أعرف حالاتهم أنهم مساكين، وهل يشترط معرفة أنهم يصلون أو حسب مظاهرهم، وهل يجوز إشباع عدد من الحيوانات والطيور كمساكين؟
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت من الحلف، وأنك لم تقع في الفاحشة مما حلفت على الامتناع منه وهو الزنا، إنما حصل منك النية والعزم عليه والسعي في الحصول عليه فقط- فليس عليك كفارة يمين.
ثانيا: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك، أو تدفع إليهم خمسة أصواع من البر أو التمر أو الأرز ونحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل مسكين من العشرة نصف صاع، أو تكسو عشرة مساكين، أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة المائدة الآية 89] الآية وتجتهد في معرفة المساكين بأحوالهم وظواهرهم، وتتعاون مع من حولك من أقارب وأصدقاء وجيران على معرفتهم، ولابد أن يكونوا ممن يؤدون الصلوات الخمس في أوقاتها، ولا يكفيك أن تطعم الكفارة حيوانات أو طيورا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حلف بالله العظيم بأنه لا يشتري جهازا من أجهزة التلفزيون على مدى الحياة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (3475)
س1: إن فيه رجلا قد حلف بالله العظيم سبحانه وتعالى بأنه لا يشتري جهازا من أجهزة التلفزيون على مدى الحياة؛ لأنه حصل مفاهمات بين هذا الرجل وزوجته، وقد ذهبت إلى أهلها وله عليها أطفال، فمنهم من هو في عشرة أشهر، والثاني في سنتين ونصف، وأبت أن تعود إلى زوجها إلا بوجود الجهاز في البيت، فما رأيكم في ذلك؟
ج1: إن لم يشتر جهاز التلفزيون فلا حرج عليه، ولا تلزمه كفارة يمين، وإن اشتراه حنث في يمينه وعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، ويجزئ أن يعطيهم خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما يأكل منه أهله، لكل واحد من العشرة نصف صاع، أو يكسو عشرة مساكين، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حلف ألا يعطي جاره من الأكل فأعطته زوجته:

السؤال الأول من الفتوى رقم (3843)
س1: رجل عزم جاره على طعام العشاء، وكرر عليه المرسال ولم يحضر، وقالت زوجة الرجل الذي عنده العشاء: اغرف له، فقال من شدة الغضب عليه: والله ما يصلهم، فقالت زوجته مرة أخرى: اغرف لهم، فقال: والله ما يصلهم، وفي نفس الليلة قالت: إني غرفت لهم، فقال زوجها: لا بأس، ولكن كان ما أخبرتيني بذلك. فما الحكم؟
ج1: إذا كان الواقع هو ما ذكر، فيجب عليه كفارة يمين، ذكرها الله جل وعلا بقوله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [سورة المائدة الآية 89] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود